مسألة (4): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ. وقال أبو حنيفة: يطهر. دليلنا من الخبر حديث: 67- رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الحجام)). أخرجه مسلم في ((الصحيح)). دبغ جلد الكلب وبيعه وأخذ الثمن عليه اكتسابٌ منه لتحصيل ثمنه،