1049- أخبرنا محمد بن الحسين، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، نا خلاد بن أسلم، نا محمد بن فضيل، عن الأشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص؛ قال]:
((لا تكون المرأة مستحاضة في [يوم ولا] يومين ولا ثلاثة أيام؛ حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت [عشرة أيام]؛ كانت مستحاضة)).
وهذا الأثر لا بأس بإسناده؛ إلا أنه قد اختلف في متنه كما ترى، والرواية الأخيرة حجة عليهم في أقل الحيض إن كانت [محفوظة]،