وهذا ورد في النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها، وإن لم يغسل، يبينه قولها: ((ثم ترى فيه قطرة من دم))، والعجز عن إزالة كثير من النجاسة بالبزاق، والله أعلم.
15- وروى عن شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان قال: ((إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر)).