يجزئه في أحدهما. ولا يجزئه في الآخر. واحتج أصحابنا بحديث: 1- أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال: ((تحته ثم تقرصه بالماء ثم [تنضحه ثم] تصلي فيه)). اتفق البخاري ومسلم على صحته من حديث هشام بن عروة عن